أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صرف الزكاة لآل البيت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صرف الزكاة لآل البيت
معلومات عن الفتوى: صرف الزكاة لآل البيت
رقم الفتوى :
4144
عنوان الفتوى :
صرف الزكاة لآل البيت
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7778)
سمعت أنه لايجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - ?، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - ? أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟
أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ?: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"، وفي رواية: "إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"(294).
ثانياً: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ? فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: (بَعث إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? قال: "هل عندكم من شيء؟"، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها)، فقال: "إنها قد بلغت محلها")(295) متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: "أنها عليها صدقة ولنا هدية"(296) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: